???? ??????? ??????? ????? ??????
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى على مناقشة قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، الذي قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.
جاء ذلك فى ختام اجتماع اللجنة اليوم الخميس، ووجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسينى، لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدا على أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدير الخير كثيرا للدولة المصرية.
ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
وفيما يلى ننشر نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة:
مادة رقم (1)
"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
مادة رقم (2)
"تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
مادة رقم (3)
"تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن".
مادة رقم (4)
"على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة".
مادة رقم (5)
تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
مادة رقم (6)
يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:
1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
مادة رقم (7)
لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
مادة رقم (8)
يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة رقم (9)
لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
مادة رقم (10)
يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:
أ ـ مخالفة شروط الترخيص.
ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
مادة رقم (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.
مادة رقم (12)
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم (13):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.