المركزي يصدر ضوابط للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط

أصدر البنك المركزي ضوابط خاصة لتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط، التى تتضمن أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال.

                                                                             

و تضمنت الضوابط أيضًا تعديل البند ثانيًا رقم 6 من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016 فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى، ليصبح على النحو التالي "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تمنح عملاءها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة 35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى أوجه التوظيفات".

 

كما  شملت حصول البنوك من الشركات المشار إليها على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المتعمد للشركة على النحو التالي "تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي حاليًا بـ35% وتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى".

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة