"الضريبة العقارية" والممولين.. ملاحظات تبحث عن التطبيق !!

???????

???????

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية، التى تشمل العديد من المواد التى تمثل فى مجملها منح مزايا وتيسيرات جديدة للممولين وتحفيزهم على سداد الضريبة، خاصة بعض المواد التى ثار حولها جدل بعد التطبيق، ووفق ما أكدته وزارة المالية أن الهدف من هذه التعديلات هو منح المزيد من التيسيرات للممولين لسداد الضريبة العقارية وتلافي بعض الملاحظات التى نتجت عن التطبيق .. وفي هذا السياق تناقش "بوابة الأهرام" مع الخبراء هذه التعديلات وأهميتها فى دعم آليات تحصيل الضريبة.

الدكتور علي الادريسي الخبير الإقتصادي، يقول إن تعديل 13 مادة من قانون الضريبة العقارية يستهدف التخفيف والتيسير على المواطنين، مضيفاً أن هذة التعديلات مقترحة من وزارة الماليه  وتلقى أهتماما كبيرا وأولوية من جانب لجنة الموازنة العامة فى مجلس النواب.

وأشار الدكتور على الإدريسي، إلى أن فلسفة التعديلات تستهدف تسهيل طريقة التحصيل على الممولين وتحقيق المزيد من الشفافية  فى تحصيل الضريبة، مؤكداً أهمية تعديل بعض المواد مثل مد فترة التقديرات حتى 2020 أي 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهو ما يوفر الدقة في التقدير الخاص بالعقارات وفقا لآليات السوق.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن تقدير الضريبة لابد ان يراعي  ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار العقارات وأن يكون فرض الضريبة على العقارات بقيمة مناسبة بدون مغالاة، مشيراً إلى أن هناك اقتراحا بأن يتم تحصيل الضريبة بشكل مبسط للتسهيل على المواطنين أى مثل  تحميلها على فواتير الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو فواتير المياه .

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادى، إن تعديل قانون الضريبة العقارية للتيسير على المواطنين فى فهم وسداد الضريبة وكى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، مشيراً إلى أنهم سوف يتم تعديل بعض المواد مثل رفع قيمة الإعفاء من  خلال زيادة مدة العمل بتقديرات القيمة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات و إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعي بتقديم بيانات عملائها للمأموريات.

وأشار الخبير الإقتصادى، إلى أنه يتم إلغاء لجان الحصر والتقدير والتى تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات وإسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأمورية الضرائب العقارية على أن يتضمن الحصر بيان وصف العقار ومساحته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لتيسير عمليه الحصر، مضيفاً أنه من حق المكلف بأداء الضريبة العقارية الطعن على تقدير الأسعار والقيمة الإيجارية للعقار.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن كل العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للكهرباء والصرف الصحى و المياه والغاز الطبيعي غير خاضعة للضريبة العقارية حتى لا تحمل هذه الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه سيتم النظر مرة أخرى للمنشآت السياحية والصناعية لما لهم من أهمية فى الموازنة العامة للدولة وأن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير وهو بحاجة إلى دعم وليس المزيد من الضرائب.

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة