تشريعية النواب تقر ضوابط تفتيش مكاتب المحامين بالقانون الجديد

?????? ???? ???? ??????

?????? ???? ???? ??????

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ضوابط تفتيش مكاتب المحامين، وذلك بتعديلات قانون نقابة المحامين، جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، لمناقشة المادة 51 التي تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين.

 

ونصت المادة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادرا من محامي عام أول.

 

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.

يمين الصفحة
شمال الصفحة