???? ???????
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، الموافقة النهائية على مشروعي قانونين، الأول مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف مشروع القانون فلسفة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحال غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وحظر التشريع على المحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار،ويُغلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف بـ" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا في بياناتها المسجلة.
وفرض التشريع عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص، كما فُرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
وتشهد الجلسة أيضا التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك في في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري، حيث تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.
ويوافق الأعضاء نهائيا أيضا على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح،كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويناقش النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية.