
???? ????? ???????? ??? ?????
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، بشأن الاستغناء عن الدفاتر اليدوية التي يتم العمل بها داخل مكاتب التوثيق واستبدالها بدفاتر إلكترونية على أجهزة الكمبيوتر.
ونص القرار على أن تضاف إلى قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 24 مكررا (ب) يكون نصها الآتي :-
" تنشأ دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الالي، تستبدل بالدفاتر المشار إليها في المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32،33)وتحفظ تلك الدفاتر على جهاز الخاسب الءلي للفرع مدرجا بها اسماء ذوي الشأم، الثابتة في المحررات التي وثقت، او العرفية، أو الاي صدق علل التوقيعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها. وفي كل الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات، ومحاضر التصديق، وتواريخها، وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحيه، بعد توقيعها من ذوي الشأن.
وأضاف القرار أن يحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر المشار إليها بالمادتين (25، 32) من هذه اللائحة، مذيلة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن، يحتقظ الفرع بإحداهما، ويرسل ابأخرى في نهاية كل يوم عمل إلى ومكتب الشهر العقاري المنتص، لمسحها ضوئيا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقاري.