«للحياة الخاصة حرمة».. تجريم تسجيل المكالمات ا?و التقاط فيديوهات

 

بعد ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي أصبح تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون ا?و غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من الا?مور اليسير حدوثه، وا?ن الا?صل العام يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية ا?و تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.

وتنص المادة 57 من دستور 2014 على ا?ن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ا?و الاطلاع عليها، ا?و رقابتها ا?لا با?مر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة ا?شكالها".

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - إن المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف ا?و التقاط فيديوهات ا?و الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على ا?ذن من النيابة ا?و القاضي المختص حسب الا?حوال، وا?ذا تم تسجيل مكالمة دون ا?ذن قضاي?ي ا?و بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فا?ن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج ا?ي ا?ثر قانوني ا?مام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.

وبحسب "صبرى" ا?ن التصنّت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف ا?و ا?ي وسيلة ا?خرى في ا?ماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر ا?) من قانون العقوبات، فا?نه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة ا?و التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص ا?و عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ا?و بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها ا?و إعدامها.

ووفقا لـ"صبرى": "تعتبر المادتان إضافة مهمة ا?لى ضمانات الحرية الشخصية ا?ذ انهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع ا?و تسجيل المحادثات فى ا?ماكن خاصة ا?و عن طريق التليفون ا?و التقاط صورة شخصية فى مكان خاص ا?و إذاعة هذه التسجيلات ا?و التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014".

وأضاف: "فا?سرار الحياة الخاصة التي فى المكالمات التليفونية وغيرها من وساي?ل الاتصال الأخرى هي ملك لا?فرادها ولا يجوز استراق السمع، ا?و نقلها ا?و نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كما استراق السمع (التنصت) على المكالمات التليفونية ا?و الرساي?ل الخاصة ا?و الا?لكترونية ا?و تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ا?و عن طريق التليفون ا?و نقلها ا?و تصوير شخص فى مكان خاص".

تجدر الا?شارة ا?لى ا?نه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله ا?و نقله ا?و تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله ا?و تسجيله ا?و تصويره، كما لا تعد جريمة ا?ذا كانت تلك الا?سرار متعلقة بالمهنة ا?و الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.

أما ا?ذا تم التهديد با?فشاء ا?مر من الا?مور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت ا?و التسجيل ا?و التصوير يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل ا?لى 5 سنوات كما ا?ذا قام موظف عام بالتنصت ا?و التسجيل ا?و النقل ا?و التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات ا?لى 15 سنة واذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف ا?لى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الا?شد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.

كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على ا?نه مع عدم الا?خلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ا?لف جنيه ا?و با?حدى هاتين العقوبتين كل من تعمد ا?زعاج ا?و مضايقة غيره با?ساءة استعمال ا?جهزة الاتصالات.

وهذا مو?داه ا?ن القانون جرم فعل الا?زعاج ا?و المضايقة المتعمدة، فا?ي ا?زعاج ا?و مضايقة تتم عبر جميع ا?جهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر فمن يقوم با?رسال رساي?ل عبر شبكة الانترنت ا?و علي التليفون المحمول تتضمن ا?زعاجاً ا?و مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة.

ويجب ثبوت الاتهامات المنسوب صدورها ا?لى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وتعمده مضايقة وا?زعاج المجني عليه با?ساءة استعمال ا?جهزة الاتصالات التي تنطوي على توافر ركني تلك الجراي?م في حق المتهم وهما:

1- الركن المادي والمتمثل في قيامه با?رسال رساي?ل ا?لى المجني عليه تشكل جريمة فضلاً عما سببته من ا?زعاج ومضايقة المجني عليه.

2- الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الا?جرامي محل الركن المادي لتلك الجراي?م واتجاه ا?رداته ا?لى تحقيق ذلك. 

وعلى القاضي تحديد ما ا?ذا كان الفعل المرتكب يشكل ا?زعاجاً ا?و مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة ا?لى ا?خرى، حيث تنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في ا?زعاج غيره با?ساءة استعمال ا?جهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ا?و با?حدى هاتين العقوبتين.

كما ا?ن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر عقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لا?ن المشرع قد عالجها في المادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول ا?و فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، اما ا?ذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها ا?شد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات، ويجب ا?ن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الا?خرين.

يمين الصفحة
شمال الصفحة