الضرائب تعلن الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات بالفاتورة الإلكترونية

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية رقم 323  لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمني لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وفقا لقائمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية،  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة  لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى، تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، اعتبارًا من 15/ 9/ 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، اعتبارًا من 15/ 10/ 2022.

وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، اعتبارًا من 15 / 11 / 20222، بينما تشمل المرحلة الرابعة  إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر،  وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أي مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 / 12 /2022.

وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.

وقال إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير ERP System، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية Portal، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتيرERP System، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار.

وأشار عبد القادر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية  بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد  رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.