دار الإفتاء: لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه

دار الإفتاء

دار الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا.

وذكرت: "بعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا، ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة".