شعبة الذهب: زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%

أرشيفية

أرشيفية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلادا جيدا رئيس الشعبة العامة للذهب، في بيان اليوم الأحد، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصى لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.

وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام.

ونص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أي كان شكلها أو حجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.

ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغولا بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي على معدنا ثمينا معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.

يمين الصفحة
شمال الصفحة