رئيس مصلحة الضرائب المصرية
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إن الإيرادات المحققة من تأجير وحدة سكنية، تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن عدم الإخطار عنها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.
وطالب "الضباعني"، في بيان للمصلحة اليوم الإثننين، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويأجرون أي منها، سواء إن كان إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بإخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وذكر رئيس المصلحة، أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة، إنما ظهرت على السطح مؤخرًا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وأنها مقررة وفقًا لقانون 4 لعام 1996، مشيرًا غلى أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، فعند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.
وأوضح "الضباعني"، أن سعر الضريبة تصاعدي، يبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، كما أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%، وفقًا للبيان.
وصرح رئيس المصلحة، بأنه في حالة التأجير يخضع العقار لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، في حال تعدي القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، كما يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي في حالة ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير، مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21 ألف جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/6/2023، إلى جانب أنه يكون معفي إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
وشدد رئيس المصلحة، على ضرورة التزام الممولين حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.