رئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (مكرر)، الصادر في 18 سبتمبر 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٩٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.
نصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء أن يستبدل النص الآتي: "١ -شراء عقار بمبلغ لا يقل عـن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكـون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتـم إثباتـه جمركيا"
بنص البند (١) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٣٠٩٩ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية لقرار رئيس الوزراء "تستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عـشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكـون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركيـة وتـم إثباتـه جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"
بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فـي البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صـدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب
وتضاف فقرة جديـدة للمـادة الخامـسة مـن قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه نصها الآتي: "ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: ١ - صورة عقد شراء العقار.
۲ - صورة من رخصة العقار.
٣ - إيصال مرافق (إن وجد).
٤ - ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنـك المركـزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلـغ مـن أحـد المنافـذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
٥ - إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات.
٦ - ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهـات الولاية المملوكة للدولة