أرشيفية
قالت دار الإفتاء، إن المرضعة من أصحاب الأعذار؛ لما قد يلحقها بسبب الصوم من ضرر محقَّق على نفسها أو طفلها، أو خوف حصول الضرر.
وذكرت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك: "لذا فقد تواردت النصوص الشرعية من السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء: على إباحة الفطر لها".
وأشار إلى ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ: شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالصَّومَ، وَعَنِ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ: الصَّومَ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، والترمذي وابن ماجه في «السنن».
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يلزمها بعد ذلك إلا قضاء الأيام التي أفطَرَت فيها متى تيسَّر، ولا تجب عليها الفدية، وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم، والزهري، والأوزاعي، والضحاك، والثوري، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في إحدى الروايتين، وهو قول المزني من الشافعية، وحُكي قولًا في المذهب.