نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع)، الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2024، القانون رقم 158 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
التعديلات الرئيسية في القانون
تعديل تعريف الوزير المختص
تم تعديل تعريف "الوزير المختص" في المادة الأولى من القانون ليصبح: «الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء».
إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
أوضحت المادة الثانية أن الصندوق السيادي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تحت إشراف مجلس الوزراء، مع مقر رئيسي في محافظة القاهرة.
ويحق للصندوق إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج البلاد بناءً على قرار من مجلس الإدارة.
تكوين الجمعية العمومية للصندوق
وفقًا للمادة 18 (فقرة أولى)، تتكون الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وتضم الجمعية في عضويتها الوزير المختص، وزير المالية، وزراء آخرين معنيين بالاستثمار والتخطيط، أحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية.
وتستمر مدة عضوية الخبراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
قرار رئيس الوزراء بتحديد الوزير المختص
في ذات السياق، أصدر مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3601 لسنة 2024، الذي ينص على أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو «الوزير المختص» المسؤول عن تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018