الإسكان يُصدر قرارًا بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الجمعة، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

 

تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى

 

وأوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.

 

وتضمن القرار الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

يمين الصفحة
شمال الصفحة