
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة حنفي جبالي، على المواد (61، 62، 63) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد ضوابط تشغيل الأطفال وتدريبهم، مع مراعاة حقوقهم التعليمية والصحية.
تعريف الطفل وفقًا لقانون العمل (المادة 61)
تنص المادة على أن أحكام قانون الطفل تسري على هذا الفصل، ما لم يرد بشأنه نص خاص. ويُعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ 18 عامًا.
حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا (المادة 62)
تحظر المادة تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط ألا يعوق ذلك استمرارهم في التعليم.
كما تلزم أصحاب العمل الذين يدربون الأطفال دون سن 15 عامًا بإصدار بطاقة تدريب خاصة لكل طفل، تحتوي على صورته وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال (المادة 63)
تشترط المادة أن يتم تشغيل أو تدريب الأطفال وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن حمايتهم وتأهيلهم لسوق العمل دون المساس بحقوقهم الأساسية