
مجلس النواب
وافق مجلس النواب اليوم الاثنين في جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد قانونية جديدة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تُجرّم إهانة مقدمي الخدمات الطبية أثناء تأدية عملهم.
نصوص المواد المُقرّة:
المادة 24:
تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
تشمل العقوبة كل من يوجه إهانة (قولية أو إشارة) أو تهديدًا لأي من مقدمي الخدمات الطبية أثناء العمل أو بسبب ممارسة مهنتهم
المادة 23:
تنص على تطبيق هذه العقوبات دون المساس بأي عقوبات أشد قد ينص عليها قانون آخر
التعريف القانوني لمقدم الخدمة:
عرّف المشروع "مقدم الخدمة الطبية" بأنه كل شخص مرخص له بمزاولة المهن الطبية أو المشاركة في تقديم الرعاية الصحية وفقًا للقوانين المنظمة.
جاءت هذه المواد في إطار حماية الكوادر الطبية وضمان احترام مهنة الطب، حيث أكد المجلس أن هذه النصوص تهدف إلى الحفاظ على هيبة المنظومة الصحية وحماية العاملين بها من أي اعتداءات لفظية أو معنوية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.