
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "قمت بشراء شاة للأضحية في العام الماضي، لكنها أكلت فوق طاقتها قبل العيد بثلاثة أيام وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء، فهل تُعد أضحية أم صدقة؟"
الأضحية لا تُجزئ إلا بعد صلاة العيد
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن الأضحية سنة مؤكدة للمسلم القادر، ولا تُجزئ شرعًا إلا إذا تم ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى، استنادًا لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» (رواه أبو داود)
الذبح قبل العيد لا يُعد أضحية
أوضحت دار الإفتاء أن ما قام به مقدم السؤال من ذبح الشاة قبل العيد عمل مشروع من باب الصدقة، لا من باب الأضحية، طالما أن الذبح تم قبل الموعد الشرعي، وحتى وإن كان ذلك بسبب مرض الشاة أو خوفًا من نفوقها.
وأضافت: "إن ما فعله المتقدم بالسؤال يُعد صدقة يؤجر عليها، ولكنها لا تدخل في حكم الأضحية."
حكم تلف الأضحية قبل العيد
أكدت الدار أنه إذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد دون تقصير أو تفريط من صاحبها، فلا يجب عليه أن يشتري بديلًا عنها، وتبقى النية والأجر محفوظين إن شاء الله.
أدلة مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة
ذكرت دار الإفتاء أن مشروعية الأضحية ثابتة في القرآن والسنة النبوية وإجماع العلماء، ومن ذلك:
-
في القرآن: قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]
-
في السنة الفعلية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما" (متفق عليه)