
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل الجديد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب بناءً على مشروع قانون مقدم من الحكومة.
سريان القانون وأبرز أحكامه
تنص المادة الأولى من القانون على أن تُطبق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على كافة شؤون العمل داخل مصر، بما يشمل العمال المصريين والأجانب، باستثناء ما يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
كما تسري الأحكام على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، إلا إذا ورد نص خاص ينظم أوضاعهم.
الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد
لا تسري أحكام القانون على الفئات التالية:
-
العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
-
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل
أوضح القانون الجديد استمرار العمل بـصندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع احتفاظه بـشخصيته الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل.
إنهاء الخصومات القضائية المتعلقة بنسبة الـ1%
ينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية القائمة قبل سريان أحكام القانون، والمتعلقة بتحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق من المنشآت الخاضعة للقانون، وذلك ما لم تطلب المنشأة استمرار الدعوى.