الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الثروة المعدنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، الذي ينظم الثروة المعدنية في مصر. تم نشر نص التعديلات في الجريدة الرسمية اليوم، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديلات المقترحة.

أبرز مواد التعديل في القانون

المادة الأولى: تغيير مسميات وتحسين صياغات

تنص التعديلات على استبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بـ "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" في كافة النصوص القانونية ذات الصلة. كما تم تعديل عبارة "السلطة المختصة" إلى "الجهة المختصة" في المادة 9 من قانون الثروة المعدنية.

كما تم تعديل مسميات بعض الأبواب القانونية:

  • استبدال مسمى "الباب السابع أحكام متنوعة" بـ "الباب السادس أحكام متنوعة".

  • استبدال مسمى "الباب الثامن العقوبات" بـ "الباب السابع العقوبات".

المادة الثانية: تعديل المادة 33 بشأن الإيجارات السنوية

تم تعديل نص المادة 33 من قانون الثروة المعدنية بحيث يتم دفع المرخص له إيجارًا سنويًا مقدمًا عن المساحة المستأجرة خارج المساحة المرخص بها، لتنفيذ أي أعمال تتعلق بالمرافق اللازمة. وتؤول قيمة هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يُخصص للمحافظات ما يعادل 15% من قيمة هذه الإيجارات.

المادة الثالثة: إضافة مواد جديدة لتحسين التنظيم

تم إضافة مواد جديدة تحت الأرقام (4) مكررًا، و(41) مكررًا، و(45) لتنظيم بعض الأنشطة الجديدة في قطاع الثروة المعدنية، ومنها:

  • مادة 4 مكرر:

  • تضمن هذه المادة تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. على أن يتم الترخيص من قبل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

  • ويشترط تقديم طلب ترخيص تشغيل المعامل، مع المستندات المطلوبة، ودفع الرسم المقرر الذي لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه. كما يجب تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتجاوز مليون جنيه.

الخطوات القادمة في تطبيق التعديلات
تسهم هذه التعديلات في تحسين تنظيم قطاع الثروة المعدنية في مصر، وتعزز من الرقابة على الأنشطة التعدينية وتوسيع نطاق المسؤولية المالية للمحافظات.

يمين الصفحة
شمال الصفحة