
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "زوجتي تمتلك ذهبًا كثيرًا للزينة، وتقوم أحيانًا ببيع بعضه عند الحاجة، فهل تجب عليه الزكاة؟ وإذا كانت واجبة، فما مقدارها؟"
الرأي المعتمد: لا زكاة على ذهب الزينة
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن القول المعتمد في الفتوى هو أنَّه لا تجب الزكاة على الحُلِيّ المُستعمل للزينة، مهما بلغ وزنه.
ويُعد هذا الرأي هو المعتمد لدى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
خلاف فقهي حول المسألة
أشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
-
الجمهور (مالك، الشافعي، أحمد): لا زكاة على الحُلِيّ المُعد للاستعمال والزينة.
-
أبو حنيفة: يرى وجوب الزكاة فيه، استنادًا إلى عموم الأدلة وبعض الأحاديث الخاصة بزكاة الحُلِيّ، لكن جمهور العلماء يضعفون تلك الأحاديث إما لضعف أسانيدها، أو لأن بعضها منسوخ أو قابل للتأويل.
وأضافت الدار أن وجود الاحتمال في هذه الأدلة يُسقِط الاستدلال بها على وجوب الزكاة، وهو ما يعزّز القول بعدم وجوبها، ويجعله الرأي الراجح والمعتمد في الفتوى.
متى يمكن إخراج الزكاة رغم عدم وجوبها؟
أوضحت دار الإفتاء أن المرأة غير مُطالبة شرعًا بإخراج الزكاة عن حُلِيِّها المُعد للزينة، ولكن:
-
إذا أرادت الخروج من خلاف المذهب الحنفي،
-
وكان الذهب يبلغ النصاب (85 جرامًا من ذهب عيار 21)،
-
فيمكنها إخراج زكاة تطوعية بمقدار ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب.