
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعريفات وضوابط أساسية في القرار
تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف عدد من المصطلحات المستخدمة، منها:
الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
حالات تعارض المصالح: وتشمل الحالات التي يكون فيها لرئيس أو أعضاء لجنة الحصر، أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النطاق الجغرافي للجنة.
نظام التقييم بالنقاط: ويعتمد على معايير محددة لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة (أعلى من 80 نقطة)
مناطق متوسطة (بين 40 و80 نقطة)
مناطق اقتصادية (أقل من 40 نقطة)
تشكيل وعمل لجان الحصر
وفقاً للمادة الثانية، يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ممثلين عن:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مصلحة الضرائب العقارية
المادة الثالثة نصت على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا باستثناء الإجازات الرسمية، ويشترط لصحة الانعقاد حضور الأغلبية.
المادة الرابعة ألزمت اللجنة بإعداد محاضر دقيقة وموثقة لاجتماعاتها.
معايير تقسيم المناطق المؤجرة
وفقًا للمادة الخامسة، تتولى اللجان تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية)، وذلك بناء على معايير تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
مستوى ونوعية البناء
متوسط مساحات الوحدات
توافر المرافق الأساسية (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات)
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
وتلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويصدر المحافظ قراراً بنتائج عمل اللجنة يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه بوحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر
أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، بدءًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك عبر:
منصة إلكترونية موحدة
مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية
وسيستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تنفيذ المادة (8) من القانون.
خطوات وآلية التقديم الإلكتروني
أوضح وزير الإسكان أن التقديم يتم من خلال:
إنشاء حساب إلكتروني على المنصة
إدخال البيانات والمستندات المطلوبة
متابعة حالة الطلب إلكترونيًا
ويُطلب من المتقدم اختيار نوع الوحدة المطلوبة وفقًا للفئة:
الوحدات السكنية: يتقدم بها المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
الوحدات غير السكنية: يتقدم بها المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
كما يجب تحديد:
عنوان العقار الحالي
نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عبر التمويل العقاري)
النطاق الجغرافي للوحدات المرغوب تخصيصها