السجن 10 سنوات

الكشف عن عقوبات المستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق

ذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة

حدد مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، عقوبات مشددة بحق من يحصلون على مزايا هذه الفئة دون وجه حق.

وبموجب التعديل الجديد للمادة (49)، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منها وهو يعلم بتزويرها. 

كما تشمل العقوبة كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للجهة المختصة بهدف الاستفادة من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، دون وجه حق.

أما المادة (51) بعد التعديل، فنصت على معاقبة كل من تقدّم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو استفاد منها دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو بطاقات أو شهادات الإعاقة بطرق غير قانونية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه.


كما ألزمت المادة برد ما تم الحصول عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

يمين الصفحة
شمال الصفحة