
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنح المستأجرين المستحقين وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية.
آليات التنفيذ
ينص القرار على أن المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، يتمتعون بحق التقدم للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
وقد تم تحديد جهات الدولة المسؤولة عن التخصيص، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
أنظمة التخصيص
تضمن القرار عدة أنظمة للحصول على الوحدات، منها:
الإيجار العادي.
الإيجار المنتهي بالتملك.
التمليك عن طريق التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي أو على أقساط وفق الإعلانات المحددة.
شروط الاستحقاق
اشترط القرار أن يكون طالب التخصيص:
مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتد إليه العقد.
مقيمًا بالوحدة المؤجرة وغير مالك لوحدة أخرى مماثلة.
ملتزمًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري.
إجراءات التقديم
يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد للتيسير على كبار السن وذوي الإعاقة. ويحق للمتقدمين التظلم في حال رفض الطلب، على أن يتم البت فيه خلال شهر.
ترتيب الأولويات
نظم القرار معايير المفاضلة بين المتقدمين عبر إعداد قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين امتدت لهم عقود الإيجار، والثانية لبقية المستفيدين. ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع أولوية أكبر للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد القرار التزام المستحقين باستعمال الوحدة في الغرض المخصص لها وعدم تغيير نشاطها، مع إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في حالة المخالفة.