مصلحة الجمارك
أصدرت مصلحة الجمارك، ممثلة في قطاع النظم والإجراءات، منشور استيراد رقم 32 لسنة 2025، لتوضيح ضوابط واستثناءات استيراد الأسلحة البيضاء، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وتيسيرًا على المجتمع التجاري.
وجاء هذا المنشور استنادًا إلى مجموعة من القوانين والتشريعات، أبرزها:
قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
منشور الاستيراد رقم 6 لسنة 2007 والتعليمات المرتبطة به.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن قطاع الأمن العام هو الجهة المختصة بإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد الأسلحة البيضاء، وفقًا للمادة الأولى من قانون 394 لسنة 1954، التي تحظر حيازة أو استيراد الأسلحة المدرجة بالجدول رقم (1) إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو من ينوب عنها. ويشمل ذلك القواطع الكاثرات والشفرات وأية أدوات أو أجهزة تحتوي على أسلحة بيضاء.
وأشار المنشور إلى أن بعض الأصناف لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من قطاع الأمن العام، ومنها:
الأنصال القاطعة المثبتة على الفرم الخشبية أو المعدنية الخاصة بصناعة الكرتون.
أسلحة المنشار المستخدمة في المصانع.
آلات وأدوات القطع الزراعية.
طارات قطع المعادن لماكينات القطع الديسك الصاروخية.
أدوات فرم الورق.
في المقابل، هناك بعض الأصناف التي تتطلب موافقة مسبقة لضمان الرقابة ومنع استخدامها في أغراض تهدد الأمن العام، منها:
الأنصال المرسلة لمصانع التعبئة والتغليف عند ورودها على شكل كترات منفصلة.
شفرات أدوات الخراطة عند ورودها منفصلة وغير مثبتة في ماكينات كاملة الصنع.
أدوات قطع الورق غير مدمجة في ماكينات كاملة الصنع.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة التزام المستوردين والمخلصين الجمركيين بهذه التعليمات لضمان سير عمليات الاستيراد وفق القوانين واللوائح المعمول بها وحماية الأمن العام.




