الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 31 لسنة 2018، الخاص بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في إطار تطوير آليات الاسترداد وتعزيز المرونة التشغيلية للصناديق.

 

وأوضحت الهيئة أن القرار، الذي وافق عليه مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2026، تضمن استبدال نص البند الثالث الخاص بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، والمتعلق بآلية تنفيذ طلبات استرداد الوثائق، بما يضمن تنظيمًا أكثر كفاءة لعمليات التداول.

 

وبحسب التعديل الجديد، يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد، مع جبر الكسور لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا.

 

كما أجاز القرار إمكانية تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف المختصة.

 

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة داخل سوق المال.

 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير وتنظيم عمل صناديق الاستثمار، خاصة ذات الطابع الخيري، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار السيولة داخل الصناديق وتحسين كفاءة الإدارة الاستثمارية.