أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إجراء عمليات تجميل الأنف لإزالة التقوس العظمي، مؤكدة أنه لا حرج شرعًا في إجراء هذه العملية إذا كان الهدف منها إزالة العيب أو الضرر الناتج عن التقوس، خاصة إذا تسبب في أذى نفسي لصاحبه.
وأكدت دار الإفتاء أن علاج تقوس عظمة الأنف بهذه الصورة لا يندرج تحت مفهوم تغيير خلق الله، وإنما يأتي في إطار إزالة الضرر، مستندة إلى القاعدة الشرعية المستمدة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وأشارت إلى أن الحكم الشرعي يختلف بحسب الغرض من إجراء العملية، موضحة أن إزالة التقوس أو العيب الذي يسبب ضررًا نفسيًا أو معنويًا تُعد من باب العلاج وإزالة الضرر، وليس مجرد تغيير للهيئة الطبيعية بغرض تحسين المظهر فقط.
وشددت دار الإفتاء على أهمية التفرقة بين العمليات التي تستهدف إصلاح عيب أو إزالة ضرر، وبين عمليات التجميل التي يكون هدفها تغيير الشكل الطبيعي لمجرد الرغبة في تحسين المظهر دون وجود سبب معتبر، مؤكدة أن الحالة الأولى لا حرج فيها من الناحية الشرعية.




