حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام مجموعة من الضوابط المنظمة لنشر المحتوى الصحفي والإعلامي، تتضمن حظر تداول الأخبار الكاذبة والمواد المحرضة على العنف والكراهية أو التمييز والعنصرية، كما تمتد أحكامه ذات الصلة إلى الحسابات الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع أو أكثر، مع منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، قد تصل إلى وقف الحسابات أو حجبها.
المواد 17 و18 و19 تنظم المسؤولية المهنية
وتتناول المواد 17 و18 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام التزامات الصحفيين والإعلاميين، وقواعد مساءلتهم المهنية، إلى جانب تحديد المحظورات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتلزم المادة 17 العاملين في المجال الصحفي والإعلامي بمراعاة مبادئ الدستور وقيمه، والالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للمؤسسات التي يعملون بها، فضلًا عن احترام آداب المهنة وتقاليدها، مع عدم الإخلال بحقوق المواطنين وحرياتهم.
مساءلة تأديبية أمام النقابات دون إعفاء المؤسسات من المسؤولية
وفيما يتعلق بالمحاسبة المهنية، تنص المادة 18 على خضوع الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته المختصة، حال الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون أو ميثاق الشرف المهني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة.
ولا تحول هذه المساءلة دون مسؤولية الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني عن المخالفات التي تقع من خلالها، كما لا تمنع المؤسسة من اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في لوائحها الداخلية بحق العاملين بها.
الأخبار الكاذبة والتحريض على العنف ضمن محظورات النشر
وتحدد المادة 19 مجموعة من المحظورات المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، من بينها نشر أو بث أخبار كاذبة، أو مواد تدعو إلى مخالفة القانون أو تحرض على العنف والكراهية، أو تتضمن تمييزًا بين المواطنين أو دعوات عنصرية.
كما تشمل المحظورات الطعن في أعراض الأفراد أو سبهم وقذفهم، فضلًا عن امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية.
الحسابات التي تضم 5 آلاف متابع أو أكثر تخضع للضوابط
وتمتد الأحكام الواردة في المادة 19 إلى المواقع والمدونات الشخصية والحسابات الإلكترونية الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع أو أكثر، بما يضع المحتوى المنشور عبر هذه المنصات ضمن نطاق الضوابط القانونية المحددة في المادة.
وقف الحسابات أو حجبها مع إتاحة الطعن القضائي
وفي حال ارتكاب مخالفة لأحكام المادة، يجيز القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات المقررة، بما في ذلك إصدار قرار بوقف الموقع أو المدونة أو الحساب المعني أو حجبه، وفقًا للضوابط القانونية.
وفي المقابل، كفل القانون لذوي الشأن حق الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، بما يتيح اللجوء إلى القضاء لمراجعة القرارات الصادرة في هذا الشأن.




