
???? ???????
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى بالمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستمرار المرافعة.
وكان عبد العزيز محمد عبد النبى اقام دعواه التى حملت رقم 102 لسنة 36 دستورية واختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء وآخر والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012.