??????? ????????? ??????
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من القانون أو ذخائر مما تستعمل عليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من مادة القانون.
واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخيرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس، الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة.
وأوضحت المحكمة أن ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور في شئون العدالة، وواقعا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد (92)، (94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور.