الحكومة تصدر لائحة النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي..والجريدة الرسمية تنشر القرار

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

ويقضى القرار الذي صدر الخميس الماضى و يحمل رقم 555 لسنة 2019، وصدر الخميس الماضى، ونُشر في الجريدة الرسمية مساء أمس، بأن الصندوق سيادى استثمارى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وموطنه الأصلى محافظة القاهرة، وله بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب في أي مدينة أخرى داخل الجمهورية أو خارجها بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

وعرف القرار الصندوق باعتباره صندوق سيادي استثماري مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

كما حدد القرار أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية الدولية أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وألزم القرار الصندوق بأن يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.

ويتيح القرار للصندوق في سبيب تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المنصوص ليها بقانون الصندوق والنظام الأساسي، وحدد له القرار 6 مهام أساسية هي المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياساته الاستثمارية، التي يقرها مجلس الإدارة، و الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، و القتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

كما يختص الصندوق بشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والانتفاع بها، وإقراض او ضمان صناديق الاستثمار و الشركات التابعة لها، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزماته.

ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة، بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر مجلس الإدارة ضوابط الإفصاح.

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس المال المصدر 5 مليارات جنيه، تم سداد مليار جنيه منها إلى الخزانة العامة للدولة عند تأسيس الصندوق، ويُسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيسه، وتعد أموال الصندوق من الأمول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق زيادة رأس المال نقدا أو عينا في حدود رأس المال المرخص به، على أن تسدد الزيادة نقدا في حساب مصرفى باسم الصندوق، أو عينا من خلال نقل ملكية أصول للصندوق.

وينص النظام على أنه إذا بلغت الخسائر المتراكمة للصندوق ما يمثل نسبة 20% من حقوق الملكية، أو في حالة وجود خسائر لمدة 3 سنوات مالية متتالية، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تكبد الخسائر.