???? ????
في ضوء الأهداف الاقتصادية المصرية، لتحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمه المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل، أصدر محمد معيط، وزير المالية، قراره رقم 651 لسنة 2019.
والقرار بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون، وسندات الخزانة، المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقًا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون.
ما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر، ويبدأ تنفيذ هذا اعتبارًا من 1/12/2019.
وبحسب وزارة المالية، أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة، باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر، بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم ، يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونًا إلى أمين الحفظ، أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية، بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر، في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.
وفي حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.
وشدد بيان للوزارة، على التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والرد على أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.
ويتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها، وذلك في أي وقت خلال السنة الميلادية ،أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه قانونًا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة، لغير المقيم، وفقًا للسعر المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو أن ترد كامل مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.