مجلس الشيوخ ينتصر لحقوق كبار السن بإقرار 22 حقا في قانون المسنين

إلزام الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات الرعاية حال عدم قدرته و100 جنيه حد أقصى لخدمة توصيل المعاش .. والمجلس يوافق على حق المسن فى مساعدة شهرية حال عدم وجود معاش تأمينى

 

مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشيوخ  في جلسته العامة اليوم ، والتي تصدت لمناقشة مشروع قانون «حقوق المسنين »المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء المجلس ،  في هذا الشأن ،  انتهت بإقرار وحسم 19 مادة من نصوصه .

 

في مقدمة المواد التي تمت الموافقة عليها ،  جاءت   المادة الثالثة، والتي تقضي بالتزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات  ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية  العامة والخاصة التابعة لها  كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في آي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

 وحددت  المادة حقوق المسنين في 22 بندا  في مقدمتها :احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة  الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم  قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

 

ومن بين  الحقوق  التي نصت عليها المادة أيضا :تيسير انشاءات مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الإشتراكفى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية  والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية اعباء، بالإضافة إلي إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والإستفتاءات  بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

كما شملت الحقوق  :اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا  بما يعظم قدراتهم ومهارتهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك  ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة  تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة، فضلا عن توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

ووافق المجلس، على المادة الرابعة  ، والتي تقضي بالزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها ، فيما تمت الموافقة علي المادة الخامسة و  تقضي بحق المسن الأولي بالرعاية الحصول علي مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله علي معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

  المادة السادسة  التي تمت الموافقة عليها أيضا ،  تنص علي إلتزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن مقابل رسم قدره نصف فى الميه من قيمة المعاش بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن.

 

وشهدت  الجلسة   رفض مقترح النائبة سامية أنسي، بخفض قيمة توصيل المعاش لتكون بحد أقصي 50 جنيها أو أن يكون مجانيا ،  خاصة  وأن المعاشات ضئيلة،  حيث أوضح  المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية،   أن الرسم المطروح مقابل خدمة، وعليه فمن يذهب لأخذ معاشه بنفسه بأى وسيله كانت فلا يحصل منه هذا الرسم، وأكد  أنها مسأله اختيارية وليست فرضا ، موضحا  أن المبلغ يتراوح ما بين جنية إلي 100 جنيه ،  حسب المعاش الذي يحصل عليه المسن.

 

من جانبه أشار أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية،   إلي أن الأصل في تقديم الخدمات أن يكون بمقابل، القيمة المحددة ستطبق علي سنوات قادمة أيضا وليس اليوم فقط، لافتاً إلي أن الأمر سيخضع للأوضاع الاجتماعية وعدد من الإعتبارات ومنها منطقة التوصيل.

 

وتنص  المادة (6)  علي أن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

ووافق المجلس  علي المادة (8)  والتي تقضي  بأن يكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها ، ووفقا للمادة، أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

 

كما أقر المجلس  المادة التاسعة   والتي تنص علي أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الوزارة المختصة " التضامن الاجتماعى" بعد سداد رسم لا يتجاوز 100ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

 

ووافق المجلس علي المادة العاشرة والتي تقضي  بأن تحظر علي المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما أقر المجلس المادة الحادية عشر والتي تنص على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء، أما المادة (12) تنص على ان  تلتزم المؤسسات الإجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

 

وتقضي المادة (13) التي وافق عليها المجلس بأن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

 

ووافق  المجلس على المادة 18 والتي تقضي بعد تعديلها بالنص علي إلتزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها ، فيما شهدت  المادة   جدلا واسعا حول الفقرة الثانية من المادة حسبما جاء بنص تقرير اللجنة، والتي كانت تنص علي إلتزام الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرض الزهايمر، حيث طالب النائب أحمد أبو هشيمة، بحذفها معتبرا أن الزهايمر ليس المرض الوحيد الذي يصاب به المسنين، فيما أقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة وأمراض الشيخوخة لتكون أوسع واعم، وأيده في ذلك النائب محمد شوقي.

 

وانتهي  الجدل بالموافقة علي مقترح الحكومة والذي عرضه والذي يقضي بأن تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح النائب أحمد شعبان، بإستبدال "الوزارة المختصة بالشؤون الصحية" بـ"وزارة الصحة"، في الفقرة الأولي ، وتقضي المادة (18) بأن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن  ، ووفقا للمادة القانونية، تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة