الرقابة المالية تعلن ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان.. ننشر نص القرار

الرقابة المالية

الرقابة المالية

أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 193 لسنة 2022، حول ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

ويلزم هذا القرار الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر؛ لتحفيز الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين.

وفي هذا الصدد أوضحت الرقابة المالية، أن ذلك يتطلب أيضًا ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوي الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية، موضحة أن القرار ألزم في مادته الأولى شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بالضوابط الآتية:

 - مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن (25%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.

 - أن يتوافر لدى المسؤول عن الاكتتاب والمسؤول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (205) لسنة 2021.

 - إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.

 - مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.

 - الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

نص المادة الثانية

بينما نصت المادة الثانية من القرار أنه على الاتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق الشروط الآتية:

- سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.

- أن تتضمن وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان الشرط الإلغاء، كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تحرص على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية، وارتفاع حجم الأعمال وتطور أداء الشركات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.

وذكر أن القرار يستهدف تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية؛ بسبب أهمية الدور الذي تلعبه شركات التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان الصادر من جميع الجهات والمؤسسات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأردف أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط، ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين.

يمين الصفحة
شمال الصفحة