بسبب حوادث الطرق.. المحكمة الدستورية تشدد على عقوبة السير عكس الاتجاه

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المتعلقة بدستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 76 من قانون المرور (القانون رقم 66 لسنة 1973)، والذي تم تعديله بواسطة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

حيث تتعلق هذه المادة بمعاقبة كل من يقود مركبة عكس الاتجاه، مما يؤدي إلى إصابة شخص أو أكثر، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

هدف التشريع من معاقبة السير عكس الاتجاه

استندت المحكمة في قرارها إلى أن النص القانوني يهدف إلى حماية مصلحة اجتماعية تستحق الحماية الجنائية، وهي ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة، مما يحفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

أشارت المحكمة إلى أن عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر تجاوز المعدلات العالمية، مما يستدعي تجريم هذا الفعل.

وضوح أركان الجريمة وعقوبتها

أكدت المحكمة أن النص القانوني قد حدد أركان الجريمة بوضوح، مما لا يترك مجالًا للغموض حول مضمونها.

كما أن العقوبات المنصوص عليها تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة المرتكبة، حيث تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة لعقوبة الحبس، مع إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

تفاصيل وقف تنفيذ العقوبة

أوضحت المحكمة أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يتوقف فقط على قواعد التفريد القضائي، بل يعتمد أيضًا على الغرض من تنفيذ العقوبة.

كما أكدت أن المشرع يجب أن يحقق توازنًا بين جسامة الجرم وتأثيره على المجتمع، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه لتمكينه من الانخراط مجددًا في المجتمع.

يمين الصفحة
شمال الصفحة