
تلقى نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين حول مشروعية إجبار الزوجة على الإجهاض، إذ ذكر السائل أن صديقه طلب من زوجته، الحامل في الشهر الثاني، أن تُسقط الجنين، لكنها رفضت، رغم عدم وجود أي مشكلات صحية تتعلق بالأم أو الجنين.
دار الإفتاء: لا طاعة للزوج في الإجهاض بلا عذر
أجاب نظير عياد عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا للزوج إجبار زوجته على إجهاض الجنين ما دام لا يوجد عذر طبي أو ضرورة شرعية.
وأشار إلى أن الجنين حتى وإن لم يُنفخ فيه الروح بعد، فهو موجود ومتحقق، وله حرمة، ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن الأصل في الجنين أن يستكمل نموه إلى أن يُنفخ فيه الروح إن أراد الله.
وشدد المفتي على أن طاعة الزوج لا تكون في معصية، وإجبار المرأة على إسقاط جنينها بغير وجه حق يُعد معصية.
حرمة الاعتداء على النفس في الإسلام
أوضح مفتي الجمهورية أن الله عز وجل كرّم الإنسان وحرّم الاعتداء عليه بغير حق، سواء من نفسه أو من غيره، مستدلًا بقول الله تعالى:
-
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]
-
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]
تفسير العلماء: تحريم القتل لأجل الفقر لا يعني إباحته لأسباب أخرى
ونقل المفتي ما ذكره الإمام ابن جُزَي في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل"، موضحًا أن النهي عن قتل الأولاد لأجل الفقر كان ردًّا على عادة منتشرة بين العرب قديمًا، لكن ذلك لا يُفهم منه جواز قتلهم لأسباب أخرى.