
وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت من الحكومة دون إجراء أي تعديل.
وتنص المادة على أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981.
مقترحات نيابية ومداخلات حكومية حول تعديلات وحصر المستأجرين
خلال مناقشة المادة، اقترح النائب أشرف الشبراوي إضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى نطاق تطبيق القانون، وهو ما رفضه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا أن هذا القانون لا علاقة له بالموضوع المطروح.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار الحكومة بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المستأجرة وفق القانون القديم، وتحديد أوضاع المستأجرين تمهيدًا لتوفير سكن بديل مناسب، منتقدة في الوقت نفسه تصريحات وزارة الإسكان حول مشروعات الإسكان الفاخر.
وردّ فوزي بأن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية مبسطة لتلقي الطلبات من أصحاب الصفة، لتيسير عملية الحصر، على أن يكون هناك دور للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إجراء مسح ميداني شامل. وأكد أن التعداد الجديد في 2027 سيمنح أولوية لملف الإيجار القديم لضمان دقة التطبيق.
لجان المحافظات لتقسيم المناطق الإيجارية
وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، تُشكَّل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى:
-
مناطق متميزة
-
مناطق متوسطة
-
مناطق اقتصادية
وسيُراعى في التقسيم: الموقع الجغرافي، نوع البناء، مستوى المرافق والخدمات، وشبكات الطرق، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات المشابهة بحسب قانون الضريبة العقارية.
ويُصدر رئيس الوزراء القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان، التي يجب أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.