
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم، حيث صدّق الرئيس على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أصدر الرئيس القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا)، نصت على:
التزام المستأجر أو خلفه، العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر وردّه للمالك في نهاية مدة العقد.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
يحق للمستأجر أو خلفه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد.
وينص القانون على نشره بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.