في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025.
المادة الأولى
تُطبق أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الشركات التي يمتلك رأسمالها بالكامل الجهاز الإداري للدولة (وزارات، مصالح، أجهزة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له.
كما تسري أيضًا على الشركات المملوكة لتلك الجهات أو المملوكة جزئيًا لها بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتشمل الأحكام مساهمات هذه الجهات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل، وذلك في حدود المساهمات القائمة، مع مراعاة ما تقضي به عقود التأسيس والأنظمة الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.
ولا تسري هذه الأحكام على:
1- الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو تلك المنظمة بقوانين خاصة.
2- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.
3- الشركات ذات الأغراض القومية أو الاستراتيجية التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.
المادة الثانية
لا تمس أحكام هذا القانون ما ورد في القوانين المنظمة الأخرى، مثل: قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، قانون الترخيص بتأسيس شركات مساهمة للأشخاص الاعتبارية العامة رقم 127 لسنة 2015، قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويستمر العمل بالقرارات القائمة إلى حين صدور ما يستبدلها بما لا يتعارض مع القانون.
المادة الرابعة
تلغى المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما يلغى أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.