زيادة عقوبة تجاوز السرعة على الطرق لغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات.

وشمل التعديل عدة مواد رئيسية، أبرزها:

مادة 54 (فقرة أولى): تغليظ الضريبة والغرامات على المركبات غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها، مع استحقاق ضريبة إضافية تصل إلى ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.

مادة 70 مكرر (فقرة ثانية): فرض غرامة بين 2000 و10 آلاف جنيه على مخالفي السرعة أو المسار المقرر.

مادة 72 مكرر (2): معاقبة من يلقي فضلات أو مخلفات على الطريق أو يصدر مركبته أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة عند المخالفة الثالثة خلال سنة.

مادة 74 مكرر (2 و4 و5): الحبس والغرامة لمن يقود بدون رخصة أو يستخدم لوحات غير قانونية أو يخالف أحكام المركبات والنقل السريع، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، وتوقيع المسؤولية على الشخص الاعتباري عند تورطه.

مادة 75: فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة على المخالفات الخطرة مثل تجاوز السرعة القصوى، تعطيل حركة المرور، الاعتداء على رجال المرور، أو قيادة مركبات ناقصة الصلاحية، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار الفعل لتصل إلى الحبس سنة وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه.

ويهدف التعديل إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحصين حقوق مستخدمي الطرق، وزيادة رادع المخالفات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

يمين الصفحة
شمال الصفحة