دار الإفتاء المصرية توضح حكم تمييز أحد الأبناء في الميراث

الإفتاء

الإفتاء

أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن «إشكالية التصرف في التركة قبل وبعد الوفاة».

 

وقال في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» ردًا على سؤال «هل يجوز أن يميز الأب أحد أبنائه في الميراث عن الأخر؟»: «والميراث هي عبارة ما يتركه الشخص بعد وفاته ويتركه في ذمته، وهو عبارة عن انتقال أموال من ميت إلى حي».

 

وأضاف: «ليس لصاحب التركة بعد الوفاة أن يقسم الميراث كيفما يشاء، أما لو كانت لو هناك وصية تركها المتوفي فمن شروطها ألا تتجاوز ثلث التركة».

 

وأوضح: «لا يجوز أن يقول يميز الأب، ولكن نقول أن التمييز بطريق الوصية طالما لم تزد عن الثلث، ولو زادت عن الثلث فمن حق الورثة ألا يوافقوا على الوصية».

 

وأشار: «التفضيل بشئ من العطايا والهبات يجوز للأب أو الأم في حياتهما، ويجوز أن يكون التفضيل للورثة ولغير الورثة، لأن الإنسان مستخلف في مال الله على أرض الله».

 

وواصل: «هناك مبرر شرعي للتفضيل، قد يكون للعوز والاحتياج واحتياج المساعدة، أي أب بالتأكيد لديه شفقة طبيعية على ابنه المسكين».

 

ومضى: «الأصل في التصرفات الإباحة في أن يميز الأب أحد الأبناء في العطية حال حياته طالما لم تتعدى أمر شرعي، لكن مع استحباب شرعي في المساواة بين الأبناء».