وزير التموين يصدر قرارًا بإلزام الشركان تدوين السعر النهائي للمنتج لـ7 سلع

أرشيفية

أرشيفية

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023، بضوابط وإجراءات تداول منتجات: سكر وزيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض.

وبحسب بيان الوزارة، ينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لتلك المنتجات والسلع، بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

كما ألزم القرار، الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، ويدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، بواسطة الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها.

وسمح القرار، باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، كما ألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وذكر: "تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة: وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم".

وأوضح القرار: "تقوم الوزارة بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها"، كما ألزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالأخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحظر القرار، التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج، مؤكدًا أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

ويستهدف القرار، حماية المستهلك النهائي، ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.