أرشيفية
قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إنه لا مانع أن تدفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا لزكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير.
وذكر "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد: "على الرغم من وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة".
وأوضح: "يطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور".
وعن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة، رد قائلًا: "يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار".
وأشار إلى أنه إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها: بلوغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه، وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه 2.5% من قيمته.