دار الإفتاء تكشف حكم الزكاة في الحلي من الذهب للمرأة

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن امرأة تمتلك بعض الجنيهات الذهبية التي ادّخرتها للمستقبل، لكنها قامت بتحويلها إلى شكل أسورة، وتتساءل: هل يتوجب عليها ارتداؤها؟ وهل تُفرض عليها الزكاة في هذه الحالة؟

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الحُلي المصنوع من الذهب أو الفضة والذي تقتنيه المرأة بنية الاستخدام في الزينة أو اللبس لا تجب فيه الزكاة، حتى وإن بلغ النصاب ومضى عليه الحول، وذلك وفقًا للرأي المختار للفتوى.

أما إذا كانت نية المرأة من اقتناء الذهب هي الادخار أو التجارة والربح، فحينها يجب عليها إخراج الزكاة عليه، بشرط أن يبلغ النصاب الشرعي – وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 – ويكون قد مر عليه عام هجري كامل، وتُخرج عنه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمته، حسب السعر الجاري للذهب، وذلك وفقًا لمذهب الحنفية.

وأضافت دار الإفتاء أنه في حال قامت المرأة بتحويل الجنيهات الذهبية إلى سوار، فلا يلزمها ارتداؤه، إذ إن الأمر يتوقف على نيتها؛ فإن كانت نيتها الزينة والاستعمال، فلا زكاة عليها، أما إن كان الغرض الادخار، فيجب إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب.

واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (متفق عليه)، موضحة أن النية هي العامل الحاسم في تحديد وجوب الزكاة من عدمه.

وفي تأكيد لهذا المبدأ، نقلت الدار عن الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني" قوله: "إذا كان الحُلي للُّبس، ثم نوت به المرأة التجارة، يبدأ حول الزكاة من لحظة نيتها؛ لأن الأصل في المال هو وجوب الزكاة، والاستعمال للزينة مجرد عارض، فإذا زال هذا العارض بالنية، رجع الحكم إلى أصله".

يمين الصفحة
شمال الصفحة