دار الإفتاء توضح حكم بيع الزوج ممتلكاته لزوجته بنية حرمان الورثة

تلقى أحد متابعي دار الإفتاء المصرية سؤالًا نصه: ما حكم بيع الرجل جزءًا من ممتلكاته لزوجته بقصد حرمان الورثة؟ وجاء السؤال تحديدًا حول رجل لديه أربع بنات، أقدم على بيع نصف منزله لزوجته، بهدف منع باقي الورثة من الحصول على نصيبهم الشرعي بعد وفاته.

حكم البيع في حياة المورث

أجابت دار الإفتاء موضحة أن الأصل في البيع أنه تصرف مشروع ما دام مستوفيًا للأركان والشروط الشرعية، إذ أن "العقد شريعة المتعاقدين". وأكدت أن للإنسان حرية التصرف في ماله ما دام يتم ذلك في حال صحته العقلية والجسدية، ودون وجود أي مانع شرعي.

وبناء على ذلك، فإن قيام الرجل ببيع نصف منزله لزوجته، وهي بالغة وعاقلة ورشيدة، وكان البيع تامًا ومنجزًا، يُعد بيعًا صحيحًا من الناحية الشرعية.

الإثم في نية الإضرار بالورثة

رغم صحة البيع من حيث الشكل، أكدت دار الإفتاء أن نية البائع لها تأثير في الحكم الشرعي، موضحة: "إذا كان القصد من البيع هو حرمان الورثة أو الإضرار بهم، فإن هذا التصرف يُعد آثمًا شرعًا، ومخالفًا لقواعد الميراث التي أقرها الله سبحانه وتعالى."

وأشارت الفتوى إلى أن هذا السلوك يُعتبر تحايلاً على الأحكام الشرعية، وأن الإنسان يُحاسب على نيته في مثل هذه الحالات.

يمين الصفحة
شمال الصفحة