قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013.

ونصّت المادة الأولى من القرار الصادر بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك للفئات التالية:

أولاً:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن يكونوا قد قضوا في السجن حتى 30 يونيو 2025 مدة لا تقل عن 15 عامًا ميلاديًا، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا:

المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2025، بشرط تنفيذهم ثلث مدة العقوبة على الأقل حتى هذا التاريخ، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن 4 أشهر.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات داخل المركز.

ولا تُطبق مراقبة الشرطة على المفرج عنهم، إلا إذا كانت مقررة قانونًا أو بموجب حكم قضائي، بشرط ألا تتجاوز مدتها خمس سنوات أو مدة العقوبة المشمولة بالعفو، أيهما أقل.

أما المادة الثانية من القرار، فقد استثنت فئات معينة من تطبيق أحكام العفو، وهي كما يلي:

    الجرائم المتعلقة بأمن الدولة (الخارج والداخل) والمفرقعات والرشوة، المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

    جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

    الجرائم المنصوص عليها في المواد: 44 مكرراً، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 مكرراً، 114، 115، 115 مكرراً، 116 مكرراً.

    الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات (الباب الثالث عشر من قانون العقوبات).

    الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

    الجرائم المتعلقة بالمخدرات حسب المواد 33، 34، 34 مكرراً، 40، 41 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

    جرائم الدعارة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1961، المواد (1، 2، 3، 5، 8).

    بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، المواد: 130، 136، 138 (بند 1)، 141 (بند 2)، 143، 144، 145، 151، و165 (فقرة ثالثة).

    جريمة الكسب غير المشروع حسب المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975.

    الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس الوزراء وأوامر نائب الحاكم العسكري بين عامي 1992 و1998.

    الجرائم المتعلقة بزراعة الأعضاء البشرية (قانون رقم 5 لسنة 2010).

    جرائم الاتجار بالبشر (قانون رقم 64 لسنة 2010).

    الجرائم المنصوص عليها في مرسوم القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

    الجرائم الخاصة بتنظيم التظاهرات السلمية (قانون رقم 107 لسنة 2013).

    الجرائم الخاصة بتصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة وارتداء زيهم (قانون رقم 57 لسنة 2014).

ويؤكد القرار أن هذه الاستثناءات تأتي مراعاةً لخطورة هذه الجرائم وما تمثله من تهديد مباشر للمجتمع وأمنه وسلامته.
 

يمين الصفحة
شمال الصفحة