الجمعيات المالية والحج: المفتي يوضح الحكم الشرعي

تلقى نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: "ما حكم عمل جمعية من أجل تمويل تكاليف الحج؟"

حيث يُتفق بين مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ مالي شهري ثابت، ويتناوبون في الحصول على إجمالي المبلغ شهريًّا، على أن يأخذ أولهم هذا المبلغ لقرب موعد حجه، ثم يُكمل سداد باقي الأقساط لبقية الدورة، وهكذا حتى يحصل الجميع على حقهم.

رأي دار الإفتاء المصرية في "جمعيات الحج"

أوضح مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن:

  • الشرع لا يُلزم المسلم بالسعي المجهد لتدبير نفقة الحج، وإنما يُشترط فقط وجود الاستطاعة.

  • إذا قرر الشخص المشاركة في "جمعية" مالية بغرض تدبير تكاليف الحج، وكان يحصل على الدور الأول فيها، وكان قادرًا على سداد الأقساط دون مشقة أو ضرر على أهل بيته، فإن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.

شروط الجواز الشرعي

يجوز للشخص المشاركة في الجمعية لأداء فريضة الحج بشرط:

  1. أن يكون الاتفاق بينه وبين زملائه واضحًا ومشروعًا.

  2. أن يكون قادرًا على الوفاء بالأقساط دون مشقة.

  3. أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بحاجات أسرته الأساسية.

الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة

أكد المفتي أن الحج هو فريضة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب إلا على من استطاع إليه سبيلًا، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

ونقل عن الإمام القرطبي في تفسيره: "ذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب؛ تأكيدًا لحقه، وتعظيمًا لحرمته... وهو أحد أركان الإسلام، ولا يجب إلا مرة في العمر."

يمين الصفحة
شمال الصفحة