الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وجاء في المادة الأولى من القانون: أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تُطبق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فنصّت على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون وفقًا للأوضاع والإجراءات المقررة سابقًا.
كما أوضحت المادة الثالثة أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بعد من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونصّت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
بينما أكدت المادة الخامسة أن وزير العدل هو الجهة المختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة حاليًا طالما لا تتعارض مع أحكامه الجديدة.




