وزارة العمل
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي يُحظر تشغيل النساء فيها، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية المهنية للأمومة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية في بيئة العمل.
وأكد القرار في مادته الأولى على تطبيق جميع القوانين المنظمة للعمل دون تمييز بين الرجال والنساء، مع ضمان المساواة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، بما يشمل الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية.
حظر العمل في المهن عالية الخطورة
وشدد القرار على منع تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة في عدد من الأعمال التي تشكل خطورة على الصحة الإنجابية، وتشمل مجالات متعددة أبرزها الصناعات الكيميائية مثل الرصاص والزئبق والمبيدات والأسمدة، إضافة إلى أعمال الأفران والصهر والتعرض للإشعاعات والحرارة المرتفعة.
كما شمل الحظر بعض الأنشطة البيولوجية والهندسية مثل دبغ الجلود، والعمل في مستودعات السماد العضوي، وأعمال الرفع والحمل اليدوي للأوزان الثقيلة.
ضوابط العمل الليلي والحماية الصحية
وأجاز القرار تشغيل النساء ليلًا بناءً على رغبتهن، بشرط توفير إجراءات السلامة والرعاية الصحية اللازمة، على أن تمتد الفترة الليلية في المنشآت الصناعية من العاشرة مساء حتى السابعة صباحًا.
كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة خلال فترة الحمل والوضع لمدة لا تقل عن 16 أسبوعًا، تشمل 8 أسابيع قبل الولادة و8 أسابيع بعدها، مع توفير وسائل نقل آمنة وإسعافات أولية للعاملات في فترات العمل الليلي.
متابعة وتقييم التنفيذ
ونص القرار على تكليف وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بإعداد دراسات لقياس أثر التطبيق، ومتابعة الالتزام، بما يضمن تمكين المرأة اقتصاديًا داخل بيئة عمل آمنة.
يذكر أن القرار نُشر في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 17 مايو 2026، ويلغي كل حكم أو قرار سابق يتعارض مع أحكامه.




