أكد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات للعبث بمعدات وأجهزة السكك الحديدية أو تعريض حياة الركاب للخطر.
ونصت المادة (20 مكررًا) على أن كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) يُعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي الحالات الأشد خطورة، تتحول العقوبة إلى السجن إذا نتج عن العبث بالمعدات أثناء تشغيل القطارات تعريض حياة الركاب للخطر، أو وقوع إصابات أو وفيات.
كما ألزمت المادة المخالفين في جميع الأحوال بتحمل التعويضات المالية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
وتضمنت المادة (10 مكررًا) عددًا من المحظورات، من أبرزها:
- ركوب أسطح القطارات أو أماكن غير مخصصة للركاب.
- التعدي على حرم السكة الحديد أو إشغاله دون تصريح.
- العبث بمعدات وأجهزة تشغيل القطارات.
- اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها.
- إلقاء المخلفات أو إحداث تلف بجسور وخطوط السكك الحديدية.
- تنفيذ أي أعمال حفر أو إنشاءات قرب الخطوط دون موافقة الهيئة.
- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو التخريب.
ويأتي القانون في إطار تشديد الرقابة على مرافق السكك الحديدية، باعتبارها أحد أهم مرافق النقل الحيوية في مصر، وضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمة دون مخاطر.




